الحر العاملي

310

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب ان من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة ، ومن أقام ثلاثا استحب له اختيار الصلاة ( 17816 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة ( 1 ) ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل ( من الطواف ) ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وحماد وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 4 ) . ( 17817 ) 2 - وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين

--> الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 412 / 1 ، والفقيه 2 : 134 / ذيل حديث 567 . ( 1 ) في المصدر : أفضل له من الصلاة . ( 2 ) ليس في التهذيب . ( 3 ) الفقيه 2 : 256 / 1241 . ( 4 ) التهذيب 5 : 447 / 1556 . 2 - الكافي 4 : 240 / 2 ، والفقيه 2 : 134 / 565 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف ، وصدره في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .